289

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

سامح جابر الحدا

Maison d'édition

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت

نصف الأم حرّاً فلها الثمن؛ لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة، والباقي للعم(١).

وإن شئتَ عملتها كمسألة الخَنَاثَى؛ فتقول: لو كانتا حُرَّتين فالمسألة من ستة، ولو كانت الأم وحدها حرةً كانت من ثلاثة، وإن كانت البنت وحدها حرةً كانت من اثنتين، وإن كانتا رقيقتين كانت من سهم فتجتزئ بالستة؛ لأنَّ سائر المسائل داخلةٌ فيها، وتضربها في أربعة - وهي التَّقادير المتقدمة - تكن أربعة وعشرين، للبنت النصف في حالين، وذلك ستة - وهو الربع -، وللأم الثلث في حال، والسدس في حال، وذلك ثلاثة - وهو الثمن -، والباقي للعم(٢).

(١) صورة المسألة:

٨

٢

١ - ٤

١ - ٨

بنت (نصفها حر)

أم (نصفها حر)

١

٥

ب

عم

(٢) صورة المسألة:

٢٤

١٢/٢

٨/٣

٢٤/١

٤/٦

١٢+ ١٢ = ٢٤ =٤=٦

١

١

بنت

(نصفها حر)

٤ + ٨ = ١٢ : ٤ = ٣

٣

أم (نصفها حر)

١

١

٦

٨ + ٢٤ + ١٦ + ١٢ =٤=١٥

ب

١

٢

ب

١

المال له

٢

ب

عم

الأم رقيقة

البنت رقيقة

رقيقتين

حرتين

التقدير

ولك في إخراج نصيب كل وارث فيها طريق آخر:

  • بعد أن تضرب حاصل النظر بين المثبتات - وهو (٦) في المثال المذكور - في (٤) - وهو عدد المسائل - فالحاصل (٢٤) وهو الجامعة، تقوم بقسمة الجامعة على أصل كل مسألة، فما حصل فهو جزء سهم لها.

  • ثم تضرب جزء سهم كل مسألة في سهام كل وارث فيها، فما حصل لكل وارث فهو له،=

285