139

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

سامح جابر الحدا

Maison d'édition

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت

الجد والأخوة

أي: هذا بيانُ أحكام الجدِّ مع الإخوة.

٦٥. وَالجَدُّ والإخْوَةُ لا مِنْ أُمِّ إِنْ جُمِعَا مَعْ رَبِّ فَرْضٍ سَمِّ

٦٦. لِرَبِّ فَرْضٍ [فرضه] (١) وَاجْعَلْ لِجَدْ مِمَّا بَقِي خَيْرَ ثَلاثَةٍ تُعَدْ

٦٧. ثُلثَ الذِي يَبْقَى هُنَا، أَوْ قَاسِمَا كَالأَخِ، أَوْ سُدْسَ الْجَمِيعِ فَاعْلَمَا

٦٨. أَنَّ لَهُ السُّدْسَ إِذَا لَمْ يَفْضُلِ مِنْ بَعْدِ فَرْضٍ غَيْرُهُ وَكَمِّلٍ

٦٩. سُدْسَالَهُ إِنْ دُونَ سُدْسٍ فَضَلا ثُمَّ أَعِلْ فَتسقط الإخْوَةُ لا

٧٠. أُخْتُ بِأَكْدَرِيَّةٍ فَهَهُنَا مَعْهُ لَهَا فَرْضٌ وَإِنْ تَبَيَّنَا

٧١. جَدِّ وَإِخْوَةٌ فَقَطْ قَاسَمَ مَا لَمْ يَكُ ثُلْثُ الْمَالِ عَنْ قَسْمِ نَمَا

اعلم أنَّ مسائل الجدِّ والإخوة لم يرد فيها نصٌّ من كتاب ولا من سنة، ولهذا اختلف الصَّحابة رضي الله عنهم فيها اختلافاً كثيراً، لا حاجة إلى الإطالة به في هذا الشرح المختصر، وقد سلك به وبهم أهل المدينة والشام والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم مسلكَ زيد بن ثابت رضى الله عنه ، وهو الذي ستراه مسطوراً هنا.

وذلك لا يخلو: إما أنْ يكون مع الجدِّ والإخوة صاحب فرض، أو لا يكون، فإنْ كان معهم صاحب فرضٍ وفضل بعد فرضه أكثر من السدس؛ فللجدِّ خيرُ أمورٍ ثلاثة: المقاسمة كأخ، وثلث الباقي، وسدس جميع المال.

(١) ما بين المعكوفين ساقط من (أ).

135