538

Les Similitudes et les Correspondances

الأشباه والنظائر

Enquêteur

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الأصحاب بين خلاف الأولى والمكروه [في مسائل] ١.
منها: [صوم يوم عرفة للحجاج خلاف الأولى] ٢ وقيل مكروه.
ومنها: الخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد التلبس "بغير عذر". مكروه، وقيل خلاف الأولى ومنها: نفض اليد في الوضوء مباح وقيل مكروه وقيل خلاف الأولى.
ومنها: حجامة الصائم إن لم نقل تفطر خلاف الأولى، وقيل مكروه٣.
ومنها: تفصيل أعضاء العقيقة خلاف الأولى، وقيل: مكروه٤.
ومها: عمارة [الدور] ٥ ونحوها خلاف الأولى، وربما قيل: تكره.
ومنها: غسل المعتكف يده في المسجد [من] ٦ غير طست قال في البحر:
مكروه وقيل خلاف الأحسن.
ومنها: يكره أن يقال لواحد غير الأنبياء: صلوات الله عليه، وقيل خلاف الأولى.
ومنها: إذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين ولم يرد تعليمهم أفعال الصلاة فخلاف الأولى، وقيل مكروه.
ومنها: لا ينظر غاسل الميت من بدن الميت إلا قدر الحاجة من غير العورة، أما العورة فحرام، وأما غيرها بلا حاجة فمكروه وقيل خلاف الأولى.
ومنها: الأصح يستحب ترت التنشيف في الوضوء، وقيل التنشيف مستحب وقيل مباح، وقيل مكروه، وقيل مطلقًا وقيل في [زمن] ٧ الصيف.
ومنها: النثر الأصح خلاف الأولى، وقيل يكره، وقيل يستحب.
ومها: الشرب قائمًا بلا عذر، قال الشيخ الإمام: مكروه، وقال النووي خلاف الأولى، وأتقضى كلام الرافعي أنه مباح.
مسألة: "المعنى بصحة العقود ترتب آثارها عليها" ولا أقول: إن الصحة هي نفس

١ سقط في "ب".
٢ سقط في "ب".
٣ في "ب" مكروهة.
٤ في "ب" مكروهة.
٥ في "ب" الندور.
٦ في "ب" في.
٧ سقط في "ب".

2 / 79