535

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَمِنْ ثَمَّ مَنْ أَرَاقَ مَاءَهُ فِي الْوَقْتِ سَفَهًا يَأْثَمْ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَجْهَانِ بِخِلَافِ مَنْ اجْتَازَ بِمَاءٍ فِي الْوَقْتِ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَلَمَّا بَعُدَ عَنْهُ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَالْمَذْهَبُ: الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَهُوَ لَابِسُ خُفٍّ بِالشَّرَائِطِ وَمَعَهُ مَا يَكْفِيهِ لَوْ مَسَحَ وَلَا يَكْفِيهِ لَوْ غَسَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ وَيَحْرُمُ نَزْعُ الْخُفِّ وَالْحَالَة هَذِهِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ غَيْرَ لَابِسٍ وَمَعَهُ خُفٌّ وَقَدْ أَرْهَقَهُ الْحَدَثُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ وَمَعَهُ مَاءٌ كَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اللُّبْسُ لِيَتَمَسَّحَ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ.
[الصُّوَرُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا مُضِيُّ الزَّمَانِ مَقَامَ الْفِعْلِ]
ِ جَمَعَهَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ بِضْعَةَ عَشَرَ أَكْثَرُهَا عَلَى ضَعْفٍ:
الْأُولَى: مُضِيُّ مُدَّةِ الْمَسْحِ يُوجِبُ النَّزْعَ وَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ.
الثَّانِيَةُ: مُضِيُّ زَمَنِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَةِ يُقَرِّرُ الْأُجْرَةَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ.
الثَّالِثَة: إقَامَةُ زَمَنِ عَرْضِهَا عَلَى الزَّوْجِ الْغَائِبِ مَقَامَ الْوَطْءِ حَتَّى تَجِبَ النَّفَقَةُ.
الرَّابِعَةُ: مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ يَكْفِي فِي الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ.
الْخَامِسَةُ: إقَامَةُ وَقْتِ الْجِدَادِ مَقَامَهُ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنْ لَا ضَمَّ.
السَّادِسَةُ: دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ يَمْسَحُ مَسْحَ مُقِيمٍ فِي وَجْهٍ
السَّابِعَةُ: الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ إذَا وَقَفَا بِعَرَفَةَ ثُمَّ دَفَعَا بَعْدَ الْغُرُوبِ ثُمَّ كَمَّلَا قَبْلَ الْفَجْرِ سَقَطَ فَرْضُهُمَا عِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ.
الثَّامِنَةُ: إذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ دَخَلَ وَقْتُ الرَّمْيِ وَحَصَلَ التَّحَلُّلُ عِنْدَ الْإِصْطَخْرِي.
التَّاسِعَةُ وَالْعَاشِرَةُ: إقَامَةُ وَقْتِ التَّأْبِيرِ وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ مُقَامَهُمَا فِي وَجْهٍ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إقَامَةُ وَقْتِ الْخَرْصِ مُقَامَهُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّصْرِيحُ بِالتَّضْمِينِ وَهُوَ وَجْهٌ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: خُرُوجُ الْوَقْتِ يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلَاةِ عَلَى قَوْلٍ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إذَا سَافَرَ بَعْدَ الْوَقْتِ لَا يَقْصُرُ عَلَى وَجْهٍ.
[ضَابِطٌ: الْبَدَلِ مَعَ مُبْدَلِهِ أَقْسَامٌ]
أَحَدُهَا: يَتَعَيَّنُ الِابْتِدَاءُ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُوَ الْغَالِبُ: كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ وَالْوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ مَعَ الْجُبْرَانِ.
الثَّانِي: يَتَعَيَّنُ الِابْتِدَاءُ بِالْبَدَلِ كَالْجُمُعَةِ إذَا قُلْنَا: هِيَ بَدَلٌ عَنْ الظُّهْرِ.
الثَّالِثُ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا كَوَاجِدِ بَعْضِ الْمَاءِ وَالْجَرِيحِ.
الرَّابِعُ: يَتَخَيَّرُ كَمَسْحِ الْخُفِّ مَعَ غَسْلِ الرِّجْلِ.

1 / 537