476

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَهِيَ مَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا فَعَاشَرَهَا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي وَلَا يُرَاجِعُ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِهَا وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا، وَحِينَئِذٍ: يُمْكِنُ إيقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِمَا مَعًا.
[بَابُ الْإِيلَاءِ]
ضَابِطٌ:
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَا يُوقَفُ الْإِيلَاءُ إلَّا فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا: إذَا آلَى مِنْ صَغِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يُمْكِنَ، فَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ وَمِنْهَا: إيلَاءُ الْمُرْتَدِّ مِنْ الْمُرْتَدَّةِ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ. قُلْت: وَإِيلَاءُ الْمُطَلِّقِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الرَّجْعَةِ.
[بَابُ الظِّهَارِ]
ضَابِطٌ: لَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَصِحُّ ظِهَارُهَا وَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا إلَّا ثَلَاثَ:
الْأُولَى: الْمُبْهَمَةُ فِي إحْدَاكُمَا طَالِقٌ: لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا مَعَ الْإِبْهَامِ وَيَصِحُّ ظِهَارُهَا.
الثَّانِيَةُ، وَالثَّالِثَةُ: الْمُحَرَّمَةُ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ مِنْ الزِّنَا، لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهُمَا عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ فِيهِمَا، وَيَصِحُّ ظِهَارُهُمَا قَطْعًا.
[بَابُ اللِّعَانِ]
ضَابِطٌ: اللِّعَانُ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا، أَوْ حَرَامًا. فَالْأَوَّلُ: لِنَفْيِ النَّسَبِ، وَدَفْعِ حَدِّ الْقَذْفِ.
وَالثَّانِي: الْكَاذِبُ. وَالْقَذْفُ: يَكُونُ وَاجِبًا وَحَرَامًا وَجَائِزًا. وَيَنْفَرِدُ اللِّعَانُ لِلنَّسَبِ بِكَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: الْحَمْلُ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى وَضْعِهِ، وَمَا إذَا احْتَاجَ إلَى قَذْفٍ، فَإِنَّهُ يُؤَخِّرهُ عَنْهُ. وَكُلُّ لِعَانٍ غَيْرُ ذَلِكَ، لَا فَوْرَ فِيهِ.
ضَابِطٌ:
لَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ تُلْحَقُ بِالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، فِي تَحْرِيمهَا قَبْلَ زَوْجٍ وَحِلِّهَا بَعْدَهُ، إلَّا الْمُلَاعَنَةُ، عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ.

1 / 478