443

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

السَّيِّدِ وَالْفَقِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُ لَا فِطْرَتُهُ ذَكَرَهُ الْخَفَّافُ وَلَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ نَفَقَتَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى السَّيِّدِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. وَمَنْ حَجَّ بِالنَّفَقَةِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرَةِ نِسْوَةٍ قَالَ فِي الْخَادِمِ: عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْجَمِيعِ لَا الْفِطْرَةُ فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتْبَعُ النَّفَقَةَ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ، فَهَذِهِ عِشْرُونَ صُورَةً، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً: عَلَى السَّيِّد فِطْرَتُهُ لَا نَفَقَتُهُ وَسَيِّدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ.
قَاعِدَةٌ:
لَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ فِي الْفِطْرَةِ إلَّا إذَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْمُؤَدِّي فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
ضَابِطٌ:
لَا يُخْرَجُ فِي الْفِطْرَةِ دُونَ صَاعٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ
الْأُولَى: مَنْ نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ الثَّانِيَةُ: عَبْدٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَحَدُهُمَا مُعْسِرٌ
الثَّالِثَةُ: الْمُبَعَّضُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا.
الرَّابِعَةُ: إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُ صَاعٍ.
[بَابُ الصِّيَامِ]
ِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: الصِّيَامُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا: مَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِيهِ وَفِي قَضَائِهِ وَهُوَ صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَالْجِمَاعِ الثَّانِي مَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِيهِ إلَّا لِعُذْرِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، وَلَا تَجِبُ فِي قَضَائِهِ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ.
الثَّالِثُ: مَا يَجِبُ فِيهِ التَّفْرِيقُ وَفِي قَضَائِهِ وَهُوَ صَوْمُ التَّمَتُّعِ
الرَّابِعُ: مَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّتَابُعُ وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
الْخَامِسُ: النَّذْرُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مَا يَشْتَرِطُ النَّاذِرُ مِنْ تَتَابُعٍ أَوْ تَفْرِيقٍ وَقَضَاؤُهُ مِثْلُهُ.
السَّادِسُ: مَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا يُؤْمَرُ فِيهِ بِتَتَابُعٍ وَلَا تَفْرِيقٍ.

1 / 445