401

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَالنَّذْرُ الْمُعَلَّقُ، مِثْلُ: إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْإِعْتَاقِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى الشِّفَاءِ، وَرُجُوعِ الْغَائِبِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ بَعْدَ الظِّهَارِ وَقَبْلَ الْعَوْدِ جَائِزٌ ; لِأَنَّ الظِّهَارَ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ وَالْكَفَّارَةُ مَنْسُوبَةٌ إلَيْهِ، كَمَا أَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْيَمِينِ، وَفِيهِ وَجْهٌ وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ: يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الزُّهُوقِ بَعْدَ حُصُولِ الْجُرْحِ فِي الْأَصَحِّ ; كَمَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْجُرْحِ وَلِأَبِي الطَّيِّبِ ابْنِ سَلَمَةَ فِيهِ احْتِمَالٌ، تَنْزِيلًا لِلْعِصْمَةِ مَنْزِلَةَ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ.
وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ الْأَصَحُّ جَوَازُ تَقْدِيمِهَا بَعْدَ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ، لَا بِالصَّوْمِ، وَلَا إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً وَمِمَّا قُدِّمَ عَلَى وَقْتِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ: أَذَانُ الصُّبْحِ: وَفِيهِ أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا: جَوَازُ تَقْدِيمِهِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ
وَالثَّانِي: مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِلْعِشَاءِ: إمَّا الثُّلُثُ أَوْ النِّصْفُ.
وَالثَّالِثُ: مِنْ السُّدُسِ الْأَخِيرِ.
وَالرَّابِعُ: مِنْ سُبْعِهِ.
وَالْخَامِسُ: فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ. وَنَظِيرُهُ: غُسْلُ الْعِيدِ الْأَصَحُّ جَوَازُ تَقْدِيمِهِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ كَأَذَانِ الصُّبْحِ. وَالثَّانِي: فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ.
وَالثَّالِثُ: عِنْدَ السَّحَرِ. وَنَظِيرُهُ أَيْضًا السُّحُورُ فَإِنْ وَقْتَهُ يَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَلَمْ يَحْكِيَا فِيهِ خِلَافًا.
[الْقَوْلُ فِي الْإِدْرَاكِ]
ِ فِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا: الْجُمُعَةُ تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ قَطْعًا وَمِنْهَا: الْأَدَاءُ يُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ عَلَى الْأَصَحِّ.
وَالثَّانِي: بِتَكْبِيرَةٍ وَالثَّالِثُ: بِالسَّلَامِ وَمِنْهَا: فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَتُدْرَكُ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ كُلَّمَا دَخَلَ الْوَقْتُ.

1 / 403