312

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

فَرْعٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِالْقِرَاءَةِ - وَهُوَ جُنُبٌ - كَالنُّطْقِ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ، وَعُمُومُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ. وَفِي الْمَطْلَبِ: ذَكَرُوا فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ: " وَالْأَخْرَسُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ ". قَالَ: فَلْيَحْرُمْ عَلَيْهِ إذَا كَانَ جُنُبًا تَحْرِيكُ اللِّسَانِ بِالْقُرْآنِ.
فَرْعٌ الْمُعْتَقَلُ لِسَانُهُ، وَاسِطَةٌ بَيْنَ النَّاطِقِ وَالْأَخْرَسِ، فَلَوْ أَوْصَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ، أَوْ قُرِئَ كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ، أَنْ نَعَمْ: صَحَّتْ.
فَرْعٌ اُشْتُرِطَ النُّطْقُ فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَالْقَاضِي، وَالشَّاهِدِ. وَفِيهِمَا وَجْهٌ. فَرْعٌ عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِمَشِيئَةِ أَخْرَسَ، فَأَشَارَ بِالْمَشِيئَةِ، وَقَعَ، فَإِنْ كَانَ حَالَ التَّعْلِيقِ نَاطِقًا، فَخَرِسَ بَعْد ذَلِكَ. ثَمَّ أَشَارَ بِالْمَشِيئَةِ. وَقَعَ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ إقَامَةً لِإِشَارَتِهِ مَقَامَ النُّطْقِ الْمَعْهُودِ فِي حَقِّهِ.
وَلَوْ أَشَارَ - وَهُوَ نَاطِقٌ - لَمْ يَقَعْ عَلَى الْأَصَحِّ.
تَنْبِيهٌ:
حَيْثُ طُلِبَتْ الْإِشَارَةُ مِنْ النَّاطِقِ وَغَيْرِهِ. لَمْ يَقُمْ مَقَامَهَا شَيْءٌ، كَالْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ فِي التَّشَهُّدِ، وَالْإِشَارَةِ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ. وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الِاسْتِلَامِ.
[قَاعِدَةٌ: اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ وَاخْتَلَفَ مُوجِبُهُمَا]
قَاعِدَةٌ إذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ، وَاخْتَلَفَ مُوجِبُهُمَا: غُلِّبَتْ الْإِشَارَةُ. وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ مِنْهَا: مَا لَوْ قَالَ أُصَلِّي خَلْفَ زَيْدٍ، أَوْ عَلَى زَيْدٍ هَذَا. فَبَانَ عُمَرًا. فَالْأَصَحُّ: الصِّحَّةُ وَكَذَا: عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَبَانَ امْرَأَةً.
وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُك فُلَانَةَ هَذِهِ، وَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا: صَحَّ قَطْعًا: وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ، وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُك هَذَا الْغُلَامَ. وَأَشَارَ إلَى بِنْتِهِ. نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ صِحَّةَ النِّكَاحِ ; تَعْوِيلًا عَلَى الْإِشَارَةِ

1 / 314