279

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَالْجَعَالَة، وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَيَّنِ.
وَالثَّانِي: الصَّرْفُ، وَبَيْعُ الرِّبَوِيِّ، وَرَأْسُ مَالِ السَّلَمِ، وَأُجْرَةُ إجَارَةِ الذِّمَّةِ.
وَالثَّالِثُ: الرَّهْنُ، وَالْهِبَةُ وَالرَّابِعُ: الْبَيْعُ، وَالسَّلَمُ، وَالْإِجَارَةُ، وَالصَّدَاقُ، وَالْقَرْضُ. يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهِ لِلْمِلْكِ لَكِنَّهُ لَا يُفِيد اللُّزُومَ: لِأَنَّ لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعَ، مَادَامَ بَاقِيًا بِحَالِهِ.
ضَابِطٌ:
اتِّحَاد الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَابِضًا لِنَفْسِهِ احْتَاطَ لَهَا، وَإِذَا كَانَ مُقْبِضًا، وَجَبَ عَلَيْهِ وَفَاءُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، فَلَمَّا تَخَالَفَ الْغَرَضَانِ وَالطِّبَاعِ لَا تَنْضَبِطُ امْتَنَعَ الْجَمْعُ، وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ لِأَجْلِ وَفَاءِ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ ; لِأَجْلِ التُّهْمَةِ، وَاسْتِعْجَالِ الْبَيْعِ، وَلَوْ قَالَ لِمُسْتَحِقِّ الْحِنْطَةِ مِنْ دَيْنِهِ: اقْبِضْ مِنْ زَيْدٍ مَالِي عَلَيْك لِنَفْسِك، فَفَعَلَ، لَمْ يَصِحَّ، وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ:
الْأُولَى: الْوَالِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَقْدِ، وَهُوَ يَمْلِكُ الِانْفِرَادَ بِهِ.
الثَّانِيَةُ: وَفِي النِّكَاحِ إذَا أَصْدَقَ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ فِي مَالِ وَلَدِ وَلَدِهِ لِبِنْتِ ابْنِهِ.
الثَّالِثَةُ: إذَا خَالَعَهَا عَلَى طَعَامٍ فِي ذِمَّتِهَا، بِصِيغَةِ السَّلَمِ، وَأَذِنَ لَهَا فِي صَرْفِهِ لِوَلَدِهِ مِنْهَا فَصَرَفَتْهُ لَهُ، بِلَا قَبْضٍ، بَرِئَتْ.
الرَّابِعَةُ: مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ إذَا ظَفِرَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، أَوْ بِجِنْسِهِ، وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ طَوْعًا، فَأَخْذُهُ يَكُونُ قَبْضًا مِنْهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ، فَهُوَ قَابِضُ مُقْبِضٌ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ أَجَّرَ دَارًا، وَأُذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ الْأُجْرَةِ فِي الْعِمَارَةِ، جَازَ.
السَّادِسَةُ: لَوْ وَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْغَاصِبَ، أَوْ الْمُسْتَعِيرَ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ: فِي قَبْضِ مَا فِي يَده مِنْ نَفْسِهِ وَقِيلَ صَحَّ، وَبَرِئَ الْغَاصِبُ، وَالْمُسْتَعِيرُ إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يَتَأَتَّى فِيهَا الْقَبْضُ، كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ الْمَشْهُورَ: أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ قَابِضًا وَمُقْبِضًا.
السَّابِعَةُ: نَقَلَ الْجُورِيُّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ السَّاعِيَ يَأْخُذُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ.
الثَّامِنَةُ: أَكْلُ الْوَصِيِّ الْفَقِيرِ مَالَ الْيَتِيمِ.
قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: إنْ جَعَلْنَاهُ قَرْضًا، اتَّحَدَ الْمُقْرِضُ، وَالْمُقْتَرِضُ، وَإِنْ لَمْ نَجْعَلْهُ قَرْضًا، فَقَدْ قَبَضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ.
التَّاسِعَةُ: أَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ الْمَبِيعِ، نَابَ الْقَاضِي عَنْهُ، فَإِنْ فُقِدَ، فَفِي

1 / 281