278

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

ضَابِطٌ:
اتِّحَادُ الْمُوجِبِ، وَالْقَابِلُ مَمْنُوعٌ، إلَّا فِي صُوَرٍ: الْأُولَى: الْأَبُ وَالْجَدُّ فِي بَيْع مَالِ الطِّفْلِ لِنَفْسِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ لِلطِّفْلِ، وَكَذَا فِي الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ.
الثَّانِيَةُ: فِي تَزْوِيجِ الْجَدِّ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ، عَلَى الْأَصَحِّ.
الثَّالِثَة: إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ بِأَمَتِهِ، عَلَى قَوْلِ الْإِجْبَارِ.
الرَّابِعَةُ: الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ، إذَا تَزَوَّجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا، عَلَى وَجْهٍ، يَجْرِي فِي الْقَاضِي، وَابْنِ الْعَمِّ وَالْمُعْتِقِ.
الْخَامِسَةُ: إذَا وَكَّلَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ، وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ فَفِي الْمَطْلَبِ: يَنْبَغِي أَنْ يُجَوَّزَ ; لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ.
[فَائِدَةٌ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ هَلْ هُمَا أَصْلَانِ فِي الْعَقْدِ]
ِ أَوْ الْإِيجَابُ أَصْلٌ، وَالْقَبُولُ فَرْعٌ؟ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ: رَأَيْت فِي كَلَامِ ابْنِ عَدْلَانِ حِكَايَةَ خِلَافٍ فِي ذَلِكَ، وَبَنَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ: مَا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي: بِعْنِي. فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُك. هَلْ يَنْعَقِدُ إنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى أَصْلِهِ.
ضَابِطٌ:
لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَخْتَصُّ بِصِيغَةٍ، إلَّا النِّكَاحُ، وَالسَّلَمُ.
ضَابِطٌ:
كُلُّ إيجَابٍ افْتَقَرَ إلَى الْقَبُولِ، فَقَبُولُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوجِبِ لَا يُفِيدُ، إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ. وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ قَبُولٌ. فَاتَ بِمَوْتِهِ، إلَّا الْمُوصَى لَهُ، فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ قَامَ وَارِثُهُ فِيهِ مَقَامُهُ.
[مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ]
تَقْسِيمٌ رَابِعٌ مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبْضُ، لَا فِي صِحَّتِهِ، وَلَا فِي لُزُومِهِ، وَلَا اسْتِقْرَارِهِ وَمِنْهَا: مَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ. وَمِنْهَا: مَا يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِهِ. وَمِنْهَا: مَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِقْرَارِهِ. فَالْأَوَّلُ: النِّكَاحُ، لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَنْكُوحَةِ. وَالْحَوَالَةُ: فَلَوْ أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ جَحَدَ، فَلَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ، وَالْوَكَالَةُ، وَالْوَصِيَّةُ،

1 / 280