263

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَالْمَجْنُونُ، كَالطِّفْلِ فِي ذَلِكَ. قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ. السَّابِعُ: إذَا دَعَاهُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَفِيهِ أَوْجُهٌ. حَكَاهَا فِي الْبَحْرِ.
أَحَدُهَا: تَجِبُ الْإِجَابَةُ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ. وَثَانِيهَا تَجِبُ وَلَكِنْ تَبْطُلُ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَثَالِثُهَا: لَا تَجِبُ، وَتَبْطُلُ.
قَالَ السُّبْكِيُّ، فِي كِتَابِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ: الْمُخْتَارُ: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا، سَوَاءً ضَاقَ الْوَقْتُ أَمْ لَا ; لِأَنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا. وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ، إنْ عُلِمَ تَأَذِّيهمَا بِتَرْكِهَا. وَلَكِنْ تَبْطُلُ. قَالَ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْأُصُولَ كُلَّهُمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَالْأَبَوَيْنِ.
الثَّامِنُ: لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ. قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ يَتَعَدَّى لِلْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ أَيْضًا.
التَّاسِعُ: لَهُمْ تَأْدِيبُ الْفَرْعِ وَتَعْزِيرُهُ، وَهَذَا، وَإِنْ فَرَضَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأَبِ، فَقَدْ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ - إذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي حَضَانَتِهَا كَذَلِكَ، فَقَدْ صَرَّحُوا فِي الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ، وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا: بِأَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ فِي ذَلِكَ. قُلْت: وَكَذَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ.
الْعَاشِرُ: لَهُمْ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبُوهُ لِلْفُرُوعِ بِشَرْطِهِ. وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ الْأَبَ، وَالْأُمَّ، وَالْأَجْدَادَ، وَالْجَدَّاتِ، فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: تَبَعِيَّةُ الْفَرْعِ فِي الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ صَغِيرًا.
الثَّانِيَ عَشَرَ: لَا يُحْتَسَبُونَ بِدِينِ الْوَلَدِ فِي وَجْهٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: يُسَنُّ أَنْ يَهْنَأ كُلٌّ مِنْ الْأُصُولِ بِالْمَوْلُودِ، وَاخْتُصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ، سَوَاءٌ الْأَب وَالْجَدّ لَهُ وَالْجَدّ لِلْأُمِّ.
[مَا اخْتَصَّ بِهِ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ مِنْ أَحْكَامٍ]
وَاخْتَصَّ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ بِأَحْكَامٍ مِنْهَا: وِلَايَةُ الْمَالِ. وَقِيل: تَلِي الْأُمُّ أَيْضًا. وَتُوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ. وَوِلَايَةُ الْإِجْبَارِ فِي النِّكَاحِ: لِلْبِنْتِ، وَالِابْنِ. وَالصَّلَاةُ فِي الْجِنَازَةِ، وَالْعَفْوُ عَنْ الصَّدَاقِ، عَلَى الْقَدِيمِ. وَالْإِحْرَامُ عَنْ الطَّفْلِ وَالْمَجْنُونِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْأُمِّ أَيْضًا. وَقَطْعُ السِّلْعَةِ، وَالْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ إذَا كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ أَكْثَرَ

1 / 265