237

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَهِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ. فِي الْإِرْثِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْغُرْمِ عِنْدَ الرُّجُوعِ، وَالدِّيَةِ نَفْسًا، وَجُرْحًا. وَفِي هِبَةِ الْوَالِدِ فِي وَجْهٍ. وَفِي النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَلَا تَلِي الْقَضَاءَ، وَلَا الْوِصَايَةَ فِي وَجْهٍ. وَتُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ فِي الْأَظْهَرِ. وَلَا تُجْبِرُ سَيِّدَهَا عَلَى تَزْوِيجِهَا قَطْعًا إذَا كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ وَيُجْبَر عَلَى تَزْوِيجِ الْعَبْدِ فِي قَوْلٍ، وَيُحَرَّمُ عَلَيْهَا وَلَدُهَا مِنْ زِنًا، بِخِلَافِ الرَّجُلِ.
وَيَحِلُّ لَهَا نِكَاحُ الرَّقِيقِ مُطْلَقًا. وَبُضْعُهَا يُقَابَلُ بِالْمَهْرِ، دُونَ الرَّجُلِ. وَيَحْرُمُ لَبَنُهَا، دُونَ لَبَنِ الرَّجُلِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَتُقَدَّمُ عَلَى الرِّجَال فِي الْحَضَانَةِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالدَّعْوَى ; وَالنَّفْرِ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ إلَى مِنًى، وَالِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ. وَتُؤَخَّرُ فِي الْفُطْرَةِ وَالْمَوْقِفِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَفِي اجْتِمَاعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْإِمَامِ. وَفِي اللَّحْدِ. وَتُقْطَعُ حَلَمَةُ الرَّجُلِ بِحَلَمَتِهَا لَا عَكْسُهُ، وَفِي حَلَمَتِهَا الدِّيَةُ. وَفِي حَلَمَتِهِ الْحُكُومَةُ عَلَى الْأَصَحّ. وَفِي اسْتِرْسَالِ نَهْدِهَا: الْحُكُومَةُ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ.
وَلَا تُبَاشِرُ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ. وَلَا تَدْخُل فِي الْقُرْعَةِ، عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ، وَلَا تَحْمِلُ الدِّيَةَ، وَلَا تَرْمِي لَوْ نُظِرَتْ فِي الدَّارِ، فِي وَجْهٍ. وَلَا جِهَادَ عَلَيْهَا، وَلَا جِزْيَةَ. وَلَا تُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ، مَا لَمْ تُقَاتِلْ. وَفِي جَوَازِ عَقْدِ الْأَمَانِ لَهَا اسْتِقْلَالًا مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ رَجُلٍ فِي الْعَقْدِ. فِيهِ وَجْهَانِ. فِي الشَّرْحِ، بِلَا تَرْجِيحٍ، وَلَا يُسْهَم لَهَا، وَلَا تَسْتَحِقُّ السَّلَبَ، فِي وَجْهٍ.
وَلَا تُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهَا، فِي وَجْهٍ. وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ، وَتُجْلَدُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ قَائِمًا. وَلَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً، وَلَا إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهَا الْيَمِينُ، بَلْ يَحْضُرُ إلَيْهَا الْقَاضِي فَيُحَلِّفُهَا، أَوْ يَبْعَثُ إلَيْهَا نَائِبَةً.
تَنْبِيهٌ فِي مَوَاضِعَ مُهِمَّةٍ، تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا مِنْهَا: تَقَدَّمَ أَنَّ لَبَنَهَا طَاهِرٌ. وَأَمَّا لَبَنُ الرَّجُلِ: فَلَمْ يَتَعَرَّض لَهُ الشَّيْخَانِ. وَصَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ بِطَهَارَتِهِ. وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ. وَصَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّهُ نَجِسٌ.

1 / 239