413

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: عن ذي الغرة (^١) ﵁ قال: عرض أعرابي رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ يسير، فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا»، قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: «نعم» (^٢).

(^١) ذو الغرة الجهني، قيل اسمه يعيش، صحابي، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: عبد الرحمن بن أبي ليلى. انظر: أسد الغابة ٢/ ٢٣؛ تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٦٩؛ التهذيب ٣/ ١٩٩.
(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٧/ ١٨٦، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٥: (رواه عبد الله بن أحمد
والطبراني في الكبير، وسماه يعيش الجهني ويعرف بذي الغرة ورجال أحمد موثقون) وفي سنده -وكذلك سند حديث أسيد السابق-عبد الله بن عبد الله القاضي، قال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٧٧: (وأما عبد الله ابن عبد الله القاضي فهو راوي حديث البراء وأسيد، سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعلم إلا خيرًا، وقال بعض العلماء في هذا الحديث: ليس بشيء وذو الغرة لا يدرى من هو. وقال ابن أبي حاتم ذو الغرة الطائي له صحبة بما رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال سألت النبي ﷺ الحديث- والحديث خطأ والصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي ﷺ وعبيدة ضعيف الحديث سمعت أبي يقول ذلك، وسمعت يحيى بن معين يقول: ذو الغرة من أصحاب النبي ﷺ.

1 / 435