406

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بطن الشاة ثم صلى
ولم يتوضأ) (^١) ..
خامسًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار» (^٢).
سادسًا: عن محمد بن مسلمة (^٣) ﵁ قال: «أكل رسول الله ﷺ مما غيرت النار ثم لم يتوضأ وكان آخر أمريه» (^٤).
سابعًا: عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول الله ﷺ أكل طعامًا ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ فانتهرني، وقال:

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٧، كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٧) (٩٤).
(^٢) سبق تخريجه في ص ٩٨.
(^٣) هو: محمد بن مسلمة بن حريش الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله، أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الأشرف، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: عروة، والأعرج، وغيرهما، ومات بعد الأربعين. انظر: الكاشف ٣/ ٨٦؛ التهذيب ٩/ ٣٩١؛ التقريب ٢/ ١٣٤.
(^٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤١، والحازمي في الاعتبار ص ١٦٠، ولفظه: (أن النبي ﷺ أكل آخر أمره لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ) وذكر ابن حجر في التلخيص ١/ ١٠٦، أن الطبراني أخرجه بهذا اللفظ في الأوسط وأنه شاهد لحديث جابر. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٧، بلفظ: (أن النبي ﷺ أكل آخر أمريه لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ)، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يونس بن أبي خالد ولم أر من ذكره) وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢٤، بنحو لفظ مجمع الزوائد.

1 / 428