375

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وضوء، فتكون منسوخة به (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.
وهو قول الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وسلمان الفارسي ﵃ وسعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وإبراهيم

(^١) انظر: المحلى ١/ ١٠١.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٦، ٨٧، ٩٠؛ البدائع ١/ ١٤١؛ الهداية ١/ ٢٥١؛ المحيط البرهاني ١/ ٧٩؛ العناية شرح الهداية للبابرتي ١/ ٢٥٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٣.
(^٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٨٨؛ جامع الأمهات ص ٦٢؛ مواهب الجليل ١/ ٣٤٢؛ التاج والإكليل ١/ ٣٤٢.
(^٤) انظر: الأم ١/ ١١٧؛ العزيز ١/ ١٨٥؛ روضة الطالبين ١/ ١٩٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣.
(^٥) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٤٤؛ المغني ١/ ٢٠٠؛ الشرح الكبير ٢/ ١١٠؛ الفروع ١/ ٢٦١؛ الإنصاف ٢/ ١١١.

1 / 395