351

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

قلت: معي إداوة فيها نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور» قال: (أصبب علي» (^١).
خامسًا: عن عبد الله بن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال لابن مسعودليلة الجن: «معك ماء؟» قال: لا، إلا نبيذ في سطيحة (^٢) فقال رسول الله ﷺ: «تمرة طيبة وماء طهور، صب عليّ» قال: فصببت عليه فتوضأ به) (^٣).

(^١) أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة ٢/ ٤٧١، عن طريق الواقدي قال: حدثني عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه قال: قدم نفر من الجن على النبي ﷺ بمكة، حتى نزلوا بأعلى مكة -إلى أن قال: -قال عمران بن أبي أنس: خرج حتى إذا كان بالحجون خط له رسول الله ﷺ خطًا، ثم قال: (قف هاهنا حتى أرجع- فذكره، وفيه الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي، قال: أحمد بن حنبل: هو كذاب. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك، وقال أبو حاتم أيضًا والنسائي وإسحاق بن راهوية: يضع الحديث. وقال الدارقطني: فيه ضعف، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال الذهبي: أحد أوعية العلم على ضعفه، وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. ووثقه جماعة منهم: محمد بن إسحاق الصغاني، ويزيد بن هارون وأبو عبيد. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٦٦٢ - ٦٦٥؛ التقريب ٢/ ١١٧.
(^٢) السطيحة: بكسر الطاء، المزادة. انظر: مختار الصحاح ص ٢٦٢؛ المصباح المنير ص ٢٧٦.
(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٨٥، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، ح (٣٨٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٧٦. وفي سنده ابن لهيعة، وقد سبق الكلام عليه في الطريق الثالث لرواية ابن مسعود.

1 / 371