345

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: عن أبي ذر (^١) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» (^٢).
رابعًا: حديث عبد الله بن مسعود ﵁، وقد روي بطرق وألفاظ منها ما يلي:

(^١) هو: جندب بن جنادة بن سكن، أبو ذر الغفاري، أحد السابقين الأولين، كان رأسًا في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة، وروى عن النبي ﷺ، وروىعنه: أنس، وابن عباس، وغيرهما، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ١٧؛ الإصابة ٤/ ٦٢.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٩، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، ح (٣٣٢)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٤٠، كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، ح (١٢٤)، والنسائي في سننه ص ٥٨، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، ح (٣٢٢)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٢٣٨، والإمام أحمد في المسند ٣٥/ ٢٩٨، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٥٧، والدارقطني في سننه ١/ ١٨٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٢٧. قال الترمذي (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (حديث صحيح)، ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع ١/ ١٤٠: (حديث صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٠.

1 / 360