336

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثالث:
ويستدل للقول الثالث-وهو عدم جواز تطهر الرجل والمرأة بفضل صاحبه ولو من إناء واحد- بما يلي:
أولًا: حديث الحكم بن عمرو الغفاري ﵁ أن النبي ﷺ «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (^١).
ثانيًا: حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وفيه: «نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» (^٢).

(^١) سبق تخريجه في ص ٢٢٤.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٢٢٦. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريقين: أحدهما: عن طريق أحمد بن يونس، وليس فيه (وليغترفا جميعًا). والثاني من طريق مسدد، وفيه هذه الزيادة (وليغترفا جميعًا) ويتم الاستدلال منه بدون هذه الزيادة، ولكن الحديث من طرق أخرى غير هذين الطريقين يؤكد صحة هذه الزيادة، وقد سبق ذلك في تخريج الحديث.

1 / 351