321

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن عائشة ﵂-قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة» (^١).
ثالثًا: عن ابن عباس ﵁ قال: أخبرتني ميمونة-﵂ «أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد من الجنابة» (^٢).
رابعًا: عن أم سلمة-﵂-قالت: «كانت هي ورسول الله ﷺ يغتسلان في الإناء الواحد» (^٣).
خامسًا: عن ابن عباس ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة» (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٨، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر؟ ح (٢٦١)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٤، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢١) (٤٥).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٧، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، ح (٢٥٣)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٤، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٢) (٤٧).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٩، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وفي ثيابها، ح (٣٢٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٥، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٤) (٤٩).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٥، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٣) (٤٨). وأُعل هذا الحديث بأن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده حيث قال: (أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني) فذكره.
قال ابن حزم في المحلى ١/ ٢٠٦: (فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده)
وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥٩: (وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: (وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط وقد خولف).

1 / 333