306

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بُنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى) (^١).
ثانيًا: عن سلمان (^٢) ﵁ قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» (^٣).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٥، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، ح (٣٩٤)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٥١، كتاب الطهارة، باب آداب قضاء الحاجة، ح (٢٦٤) (٩٥).
(^٢) هو: سلمان الفارسي أبو عبد الله، ويقال له سلمان الخير، أصله من أصبهان، وقيل من رامهرمز، أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة، وأول مشاهده الخندق، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أنس وابن عباس، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وثلاثين، وقيل غير ذلك. انظر: التهذيب ٤/ ١٢٤؛ شذرات الذهب ١/ ٤٤.
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٥٠، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ح (٢٦٢) (٥٧).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٥٣، كتاب الطهارة، باب آداب قضاء الحاجة، ح (٢٦٥) (٦٠).

1 / 318