282

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

«مارأى أحد رسول الله ﷺ يبول قائمًا منذ أُنزل عليه الفرقان» (^١).
ثالثًا: عبد الرحمن بن حسنة (^٢) ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كهيئة الدرقة (^٣) فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة، فسمعه فقال: «أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره» (^٤).

(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٥. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: (على شرطهما).
(^٢) هو: عبد الرحمن بن حسنة - قيل: هو أخو شرحبيل بن حسنة- صحابي، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه زيد بن وهب. انظر: الكاشف ٢/ ١٤٤؛ التهذيب ٦/ ١٤٩؛ التقريب ١/ ٥٦٦.
(^٣) الدرقة: الحجفة، والترس إذا كان من جلود ليس فيها خشب ولا عقب يقال له حجفة ودرقة. انظر: مختار الصحاح ص ١٠٩، ١٧٨؛ القاموس المحيط ص ٧٩٤.
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٩، كتاب الطهارة، باب الإستبراء من البول، ح (٢٢)، والنسائي في سننه -واللفظ له- ص ١٤، كتاب الطهارة، باب البول إلى السترة يستتر بها، ح (٣٠)، وابن ماجة في سننه ص ٧٩، كتاب الطهارة، باب التشديد في البول، ح (٣٤٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٤. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٩٢: (وهو
حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره).

1 / 292