274

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

(يغسل سبع مرات) (^١).
٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: (يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب) (^٢).
فهذه الأدلة تدل على أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه كما يغسل من الكلب (^٣).
واعترض عليه بما يلي:
١ - أنه لا يصح شيئ من ذلك مرفوعًا إلى النبي ﷺ (^٤).
٢ - أما الموقوف على أبي هريرة فهو من فتياه، وقد اختلف عنه في ذلك -كما سبق ذلك- ثم هو قد روى عن النبي ﷺ ما هو حجة عليه في ذلك، وهو: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر من متاع البيت» (^٥).

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٧، والدارقطني في سننه ١/ ٦٨، وقال: (موقوف ولا يثبت وليث سيء
الحفظ).
(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠، والدارقطني في سننه ١/ ٦٨، وقال: (هذا موقوف ولا يثبت عن أبي هريرة، ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٦، وقال: (هكذا رواه ابن عفير موقوفًا، وروي عن روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعًا وليس بشيء).
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٠؛ التمهيد ٢/ ٨٩؛ المغني ١/ ٧١.
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٠؛ سنن الدارقطني ١/ ٦٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٦.
(^٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٧. وفي سنده حفص بن عمر العدني، قال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ، وأخاف أن يكون ضعيفًا كما ذكره النسائي. انظر: الجوهر النقي ١/ ٣٧٧.
كما أن في سنده الحكم بن أبان، قال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٣٧٧: (الحكم هذا وثقه جماعة وقال ابن المبارك: ارم به).

1 / 284