269

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ب- أن الروايات عن أبي هريرة ﵁ في ولوغ الهر مختلف فيها، فروي عنه أنه يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة، وروي عنه: مرة أو مرتين، وروي عنه: سبع مرات، وروي عنه الرخصة في ذلك.
وبعض هذه الروايات مرفوعة، وبعضها موقوفة، وبعضها رويت مرة مرفوعة ومرة موقوفة، ولو كان عنده رواية صحيحة عن النبي ﷺ لم يختلف قوله فيها (^١).
وإذًا فالواجب الرجوع إلى ما ثبت عن رسول الله ﷺ في الهرة وسؤرها وهو حديث أبي قتادة ﵁.
ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر سبع» (^٢).

(^١) انظر: الأوسط ١/ ٣٠١؛ سنن الدارقطني ١/ ٦٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٧؛ معرفة السنن والآثار ٢/ ٧١.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٨؛ والإمام أحمد في المسند ١٥/ ٤٤٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٥٣، والدارقطني في سننه ١/ ٦٣ - وقال تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث- وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢، وقال: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وعيسى المسيب تفرد به عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط) وتعقبه الذهبي فقال في التلخيص: (قال أبو داود: ضعيف -يعني عيسى بن الميسيب، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي). وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٣٢٣: (عيسى بن المسيب البجلي الكوفي عن الشعبي وغيره، قال يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي، وتكلم فيه ابن حبان وغيره، وقال أبو داود: هو قاضي الكوفة ضعيف).
وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار ويخطئ في الآثار ولا يعلمه حتى خرج عن حد الاحتجاج به.
وقال ابن حجر: وجازف الحاكم في مستدركه وأخرج حديثه فصححه وقال: لم يجرح قط.
انظر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر ص ٣٥٨.

1 / 279