240

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تاسعًا: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (^١).
عاشرًا: عن زيد بن ثابت (^٢) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «دباغ جلود الميتة طهورها» (^٣).
حادي عشر: عن ميمونة ﵂ قالت: مرّ على رسول الله ﷺ رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله ﷺ: «لو أخذتم إهابها!» قالوا: إنها ميتة! فقال رسول الله ﷺ: «يطهرها الماء والقرظ (^٤) (^٥).

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٨، وقال (إسناد صحيح).
(^٢) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو خارجة الأنصاري الخزرجى النجاري، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وكتب الوحي للنبي ﷺ، وحفظ القرآن وأتقنه، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو هريرة، وأبو سعيد، وغيرهما، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب ١/ ٥٥١؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠؛ الإصابة ١/ ٦٤١.
(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٨.
(^٤) القرظ: ورق السلم، أو ثمر السنط يدبغ به، وقال البعض: القرظ حب يخرج في غُلف كالعدس من شجر العضاه، يدبغ به الأديم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٤٣؛ المصباح المنير ص ٤٩٩؛ القاموس المحيط ص ٦٢٨.
(^٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٥، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، ح (٤١٢٦)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٤٨)، والإمام أحمد في المسند ٤٤/ ٤١٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧١.
وأخرجه الدار قطني في سننه ١/ ٤١؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣١، عن ابن عباس بلفظ «أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها». قال الشيخ الألباني: (وإسناد الدارقطني والبيهقي على شرط الشيخين فالحديث صحيح على هذا الشاهد). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ١٩٤، ح (٢١٦٣) وصحيح سنن النسائي ص ٦٥٤.

1 / 249