224

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

و- عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي ﷺ كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء» (^١).
ز- عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهنة: «إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بعصب ولا إهاب» (^٢).

(^١) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن حبان في صحيحه-واللفظ له-٤/ ٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٠. قال الشيخ الألباني عن إسناده في إرواء الغليل ١/ ٧٨: (وهذا إسناد صحيح موصول عندي رجالهم كلهم معروفون ثقات رجال الصحيح، وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر).
(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٤٩، وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٩، ولفظه (عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) وقال: (تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٤٧: (رواه ابن عدي والطبراني من حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه-فذكر الحديث ثم قال: -إسناده ثقات، وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط).
وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٢١: (رواه الطراني في معجمه الوسط -فذكر لفظ الطبراني ثم قال-وفي سنده فضالة بن المفضل بن فضالة المصري قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم).
وكذلك رواه الطبراني في الأوسط ٩/ ١٤٨، ولفظه: عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٣: (وفيه عبيدة بن معتب وقد أجمعوا على ضعفه).

1 / 233