222

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

منها ما يلي:
أ- عن عبد الله بن عكيم قال: قُرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة وأنا غلام شاب: «أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب (^١) ولا عصب (^٢) (^٣).
ب- عن عبد الله بن عُكَيْم أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (^٤).

(^١) الإهاب مفرد (أُهُب) وهو الجلد، وقيل: هو الجلد قبل الدبغ، أما بعده فلا يسمى إهابًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٨٣؛ المصباح المنير ص ٢٨؛ القاموس المحيط ص ٥٧.
(^٢) العصب -بفتحتين-جمعه أعصاب، وهي أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها. انظر: لسان العرب ٩/ ٢٣٠؛ المصباح المنير ص ٤١٣؛ القاموس المحيط ص ١٠٧.
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٦، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ح (٤١٢٧)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥١)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٥؛ والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨١؛ وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٣؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨؛ وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٣. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦١٦، وإرواء الغليل ١/ ٧٦.
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٦، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ح (٤١٢٨)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨٠، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ١٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٣، والحازمي في الاعتبار ص ١٧٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦١٦.

1 / 231