206

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرًا» (^١).
ثامنًا: عن أبي بردة بن نيار الأنصاري ﵁ (^٢) قال: قال رسول الله ﷺ: «إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا» (^٣).

(^١) أخرجه أبو عوانة في مسنده ٥/ ٢٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٣٩.
(^٢) أبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار، -وقيل غير ذلك- حليف الأنصار، شهد بدرًا وما بعدها، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه البراء بن عازب، وجابر، وبشير بن يسار وغيرهم، وتوفي سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها. انظر: نهذيب التهذيب ١٢/ ٣٦٠؛ تقريب التهذيب ٢/ ١٨.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٤/ ٢٢٨.

1 / 215