112

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: المندوب (^١).
ثالثًا: المباح (^٢).
رابعًا: المكروه (^٣).

(^١) المندوب من ندب، وهو لغة: الدعاء إلى الفعل. انظر: مختار الصحاح ص ٥٧٣؛ المصباح المنير ص ٤٨٨.
والمندوب اصطلاحًا هو: ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه. روضة الناظر ١/ ٧٩.
أو هو: ما أُمر به أمرًا غير جازم. مذكرة أصول الفقه ص ١٢.
وقيل: المندوب: هو الفعل الذي يكون راجحًا على تركه في نظر الشارع، ويكون تركه جائزًا. التعريفات للجرجاني ص ٢٣١؛ التعريفات الفقهية ص ٢١٩.
(^٢) المباح لغة: ضد المحظور، وباح الشيء: ظهر. انظر: مختار الصحاح ص ٥٩؛ المصباح المنير ص ٦٤.
والمباح اصطلاحًا هو: ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. روضة الناظر ١/ ٨١.
وقيل هو: ما استوى طرفاه، يعني ما ليس بفعله ثواب ولا لتركه عقاب. التعريفات للجرجاني ص ١٩٦؛ التعريفات الفقهية ص ١٩٢.
(^٣) المكروه اسم مفعول من كره، وهو لغة: ضد المحبوب. انظر: مختار الصحاح ص ٥٠٠؛ المصباح المنير ص ٤٣٣؛ القاموس المحيط ص ١١٢٧.
واصطلاحًا هو: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. البلبل في أصول الفقه للطوفي ص ٣٦.
أو هو: ما نُهي عنه نهيًا غير جازم. مذكرة أصول الفقه ص ١٧.
وقيل: المكروه هو: ما راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله. التعريفات للجرجاني ص ٢٢٨.

1 / 120