103

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

٢ - نسخ سنة آحادِيَّة (^١) بسنة متواترة.
٣ - نسخ سنة آحادِيّة بسنة آحادية.
٤ - نسخ سنة متواترة بسنة آحادِيّة.
أما الثلاثة الأول، وهي نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحادية بالمتواترة، والآحادية بالآحادية، فجائز بلا خلاف بين أهل العلم (^٢).
واختلفوا في نسخ المتواترة بالسنة الآحادية على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه غير واقع.
وهو قول الجمهور (^٣).
القول الثاني: أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه واقع.
وهو رواية عن الإمام أحمد، ويحتمله قول الإمام الشافعي، وقال به جماعة من أهل العلم، منهم ابن حزم (^٤).
استدل أصحاب القول الأول: بأن المتواتر قطعي الثبوت، وخبر

(^١) سنة الآحاد، أو الخبر الواحد هو: ما يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدًا ما لم يبلغ التواتر. انظر: التعريفات ص ٩٦؛ تيسير مصطلح الحديث ص ٢١.
(^٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٥٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٧؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦٥.
(^٣) انظر: التحرير لابن الهمام وشرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٢٠١؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٧٩؛ البحر المحيط ٥/ ٢٦٠؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٧.
(^٤) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٨؛ البحر المحيط ٥/ ٢٦١؛ المسودة ص ٢٠٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٧.

1 / 111