Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
قال في ((الاختيارات)): وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو للصائم بعد الزوال. وهو رواية عن أحمد. وقال في مجموع الفتاوى: الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج، ذكره عنه في ((مسائله))، وما علمنا أحد من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. قال المحقق ابن القيم في ((زاد المعاد)): وكان ﷺ يحب السواك، وكان يستاك مفطراً، وصائماً. ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وكان يستاك بعود الأراك. وقال شيخ الإسلام: وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى، واليسرى، تقدم فيها اليمنى، وإذا كانت من باب الكرامة؛ كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الأبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.
٣ - قوله: ولا يكره السواك في المسجد. قال في ((الاختيارات)): والسواك ما علمت أحداً كرهه في المسجد، والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه، فكيف يكره. قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: فإن قيل السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين قيل: كل من المقدمتين
98