Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
١ - قوله: التخلي في اللغة والاستطابة والاستنجاء بمعنى واحد:
فالتخلي في اللغة: هو الاستطابة، والاستنجاء، والاستنجاء مأخوذ من نجوة الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو من النجوة: ما يرتفع من الأرض، لأن قاض الحاجة يستتر بها، وهذا الباب هو الثالث من أبواب كتاب الطهارة. قال في ((المطلع)): ((الاستنجاء)): إزالة النجو، وهو العذرة. عن الجوهري، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة. وقيل: هو من النجوة، وهي: مارتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس تحتها، قاله ابن قتيبة، وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض، وقيل: من النجو، وهو القشر والازالة، يقال: نجوت العود: إذا قشرته. وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه، وتخليصه، ومنه: نجوت الرطب، واستنجيته: إذا جنيته، وقيل: هو من النجو: وهو القطع، يقال: نجوت الشجرة وانجيتها، واستنجيتها: إذا قطعتها، وكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء.
٢ - قوله: يسن أن يقول عند دخول الخلاء: بسم الله، ظاهره عدم زيادة الرحمن الرحيم، ذكره ابن فيروز الحنبلي الإحسائي في ((حاشيته الفقهية)).
٣ - قوله: ومثلها، أي الدراهم حرز. اعلم أن العلماء من الصحابة
91