Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
للجنب عبور المسجد على الصحيح من المذهب للآية ( ولا جنباً إلا عابري سبيل )(١).
فائدة : كون المسجد طريقاً قريباً حاجة، قاله المجد وغيره وقال في ((الفروع)) في آخر كتاب الوقت. وكره الإمام أحمد اتخاذ المسجد طريقاً، ويمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب، ويمنع المجنون أيضاً، ويمنع الصغير من اللعب في المسجد لا لصلاة أو قراءة، ويحرم على الجنب من اللبث في المسجد لا يتوضأ، هذا المذهب لغير الحائض والنفساء، ولو نام في المسجد وأجنب وتعذر عليه الغسل والوضوء لاغلاق المسجد عليه، أو لعدم وجود الماء في المسجد أو قريباً منه، واحتاج إلى اللبث جاز له اللبث في المسجد من غير تيمم على الصحيح من المذهب.
فائدة : مصلى العيد مسجد لامصلى الجنائز، على الصحيح من المذهب، ومن نوى غسلاً مسنوناً، أو واجباً أجزأ أحدهما عن الآخر، ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي لحديث أنس قال: ((كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد)) متفق عليه ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه: ((أن النبي ﷺ مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال له: ماهذا السرف، فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم وإن كنت على نهر جار، لا الاسباغ بدون المد والصاع)) لأن عائشة رضي الله تعالى
(١) النساء : آية : ٤٣.
175