Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
وسئل: هل باطن الكف هو مادون باطن الأصابع؟ وبطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع. ومنهم من يقول: لا ينقض بحال: كأبي حنيفة، وأحمد في رواية. وسئل عن رجل وقت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره: فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ فأجاب: إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه. وسئل: عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى: هل يلزمه الوضوء أم لا؟ فأجاب: أما الوضوء، فينتقض بذلك وليس عليه إلا الوضوء: لكن يغسل ذكره وأنثييه. وسئل: عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان، ووسط، أضعفهما: أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي؛ تمسكاً بقوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾(١)، وفي القراءة الأخرى: ﴿أو لمستم﴾. القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة، كقول أبي حنيفة، وغيره، وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد؛ لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله. وسئل عن أكل لحم الإبل: هل ينقض الوضوء أم لا؟، وهل حديثه منسوخ؟ فأجاب: الحمد لله قد ثبت في ((صحيح مسلم)) عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه ـ ((أن رجلاً سأل النبي ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا
(١) سورة المائدة: آية ٦.
164