Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
صحيح وليس الخف كالجبيرة مطلقاً. فإنه لا يستوعب بالمسح بحال، ويخلع في الطهارة الكبرى، ولابد من لبسه على طهارة لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة يمسح عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها، وأيضاً أن المسح على الخفين أولى من التيمم، كما لو كان جريحاً وأمكنه مسح جراحه بالماء بدون الغسل فهل يمسحه بالماء أو يتيمم؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، ومسحهما بالماء أصح. الفارق الرابع: أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد لأن مسحها كغسله وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس.
136