Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Maison d'édition
دار خضر
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
المُدارات تحت حلوقهن روايتان: إحداهما: الإباحة. وهو المذهب. والرواية الثانية: يباح. صححه في التصحيح.
٢ - قوله: وأفضل في الغسل. لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل فيه مخالفة لأهل البدع لقوله ﷺ ((إن الله يحب أن يؤخذ برخصه)).
٣ - قوله: ويصح المسح على خف في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة، قال ابن المبارك: ليس فيه خلاف، قال الحسن: روى المسح سبعون نفساً فعلاً منه ﷺ، وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء في أربعين حديثاً عن النبي ﷺ، قلت: ومن أصحها وأصرحها حديث جرير ((رأيت النبي ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه)) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخاً للمسح فيصح المسح على الخفين (الكندرة) والجرموقين والموقين - وهما الخف القصير - والجوربين سواء كانت من صوف أو من قطن إذا كانت ساترة لمحل الغسل من الرجل، والجورب هو ((الشَّرَّاب)) وقوله: لزمن لا يمكنه المشي لعاهة لأن صاحب العذر أحق بالترخص من غيره واستثنى بعض أصحابنا المحرم إذا لبس الخفين لحاجة كعدم النعلين وقالوا: لا يمسح عليهما، وقال بعضهم: يجوز المسح، وهو أظهر كما ذكره في ((حاشية التنقيح)) و((الفروع))، كما اشترطوا إباحة الخف.
٤ - قوله : ويصح المسح على عمائم ذكور، وعلى جبائر، لقول عمرو بن أمي: ((رأيت النبي ﷺ مسح على عمامته وخفيه))، رواه
134