178

Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Maison d'édition

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Lieu d'édition

لبنان

[الكتاب الحادي والعشرون]: كتاب الحوالة
من أحيل على مليء فليحتل١، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه٢.

١ للحديث الذي أخرج البخاري "٤/ ٤٦٤ رقم ٢٢٨٧" ومسلم "٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤". عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".
المطل: منع قضاء ما استحق أداؤه. وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع: أي إذا أحيل بالدين الذي له على ملئ فليحتل.
٢ لكون الذين باقيًا بذمه المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيًا كما كان قبل الحوالة.

1 / 184