628

Al-Ilal al-Waridah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah

العلل الواردة في الأحاديث النبوية

Enquêteur

محمود خليل

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

الدمام

حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.
رَفَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَوَقَفَهُ مَعْمَرٌ.
وأخبرنا علي بن الفضل أنبأنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ.
هَذَا أخبرنا علي بن الفضل أنبأنا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَامِلٍ قِرَاءَةً حَدَّثَكُمْ شَدَّادٌ عَنْ زُفَرَ بِإِسْنَادِهِ أَيْضًا.
٣٢٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ في النهي عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
ورواه الثَّوْرِيُّ، وَوَرْقَاءُ، وَزُهَيْرُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ.
وَالْمَوْقُوفُ أصح.

3 / 161