١٩٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، مَوْقُوفًا عَنْ عُمَرَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا، وَالْمَوْقُوفُ هُوَ الْمَحْفُوظُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ مُرْسَلًا، عَنْ عُمَرَ، قَوْلُهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
١٩٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، عَنْ عُمَرَ مَنْ أَمْكَنَهُ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا.
فَقَالَ: يرويه بن جُرَيْجٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ عَرْزَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عمر.