١٦٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ آيَةَ الصَّيْفِ.
فَقَالَ: رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالْقَعَنْبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُمَا أَصْحَابُ الْمُوَطَّإِ، وَغَيْرُهُمْ، فَرَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ.
لَمْ يَقُولُوا عَنْ أَبِيهِ.
١٦٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال لعبد اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ: أَجِبْ عَنِّي فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَفَعَلَ فَرَضِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ، وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِهِ بَاْسٌ عَنْ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا.
وَهُوَ الصَّحِيحُ.