١٥٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سأل عن قوله تعالى: ﴿وفاكهة وأبا﴾ فَمَا الْأَبُّ ثُمَّ قَالَ هَذَا لِعَمْرُ اللَّهِ التَّكَلُّفُ فَخُذُوا أَيُّهَا النَّاسَ بِمَا تَبَيَّنَ لَكُمْ فِيهِ فَمَا عَرَفْتُمْ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ تَعْرِفُوا فَكِلُوا عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.
فَقَالَ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَكِلُوهُ إِلَى خَالِقِهِ فَقَدْ وَهِمَ وَقَالَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِيهِ إِلَّا قَوْلُهُ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ، أَوْ كلوا علمه إلى الله عزو جل، أو فدعوه.
١٥٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ دُونَ جَارِهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَخُوهُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ مُرْسَلًا، عَنْ عُمَرَ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.