78

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
واذا فتحُوا ارضا بِالسَّيْفِ خير الامام بَين قسمهَا ووقفها على الْمُسلمين ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجا مستمرا يُؤْخَذ مِمَّن هُوَ فِي يَده
وَمَا اخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشر فَيْء لمصَالح الْمُسلمين وَكَذَا خمس خمس الْغَنِيمَة
فصل
وَيجوز عقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب اَوْ شبهته وَيُقَاتل هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا اَوْ يُعْطوا الْجِزْيَة وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا اَوْ يقتلُوا وَتُؤْخَذ مِنْهُم ممتهنين مصغرين وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامراة وفقير عَاجز عَنْهَا وَنَحْوهم
وَيلْزم اخذهم بِحكم الاسلام فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمه من نفس وَعرض وَمَال وَغَيرهَا ويلزمهم التميز عَن الْمُسلمين وَلَهُم ركُوب غير خيل بِغَيْر سرج
وَحرم تعظيمهم وبداءتهم بِالسَّلَامِ
وان تعدى الذِّمِّيّ على مُسلم اَوْ ذكر الله اَوْ كِتَابه اَوْ رَسُوله بِسوء انتفض عَهده فَيُخَير الامام فِيهِ كأسير حَرْبِيّ

1 / 162