70

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
يَشْتَرِي بهَا طَعَاما يجزىء فِي فطْرَة فيطعم عَن كل مِسْكين مد بر اَوْ نصف صَاع من غَيره اَوْ يَصُوم عَن طَعَام كل مِسْكين يَوْمًا وَبَين اطعام اَوْ صِيَام فِي غير مثلي
وان عدم متمتع اَوْ قَارن الْهَدْي صَامَ ثَلَاثَة ايام فِي الْحَج والافضل جعل اخرها يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة اذا رَجَعَ لاهله والمحصر اذا لم يجده صَامَ عشرَة ايام ثمَّ حل وَتسقط بنسيان فِي لبس وَطيب وتغطية رَأس
وكل هدي اَوْ طَعَام فلمساكين الْحرم الا فديَة اذى وَلبس وَنَحْوهَا فَحَيْثُ وجد سَببهَا ويجزىء الصَّوْم بِكُل مَكَان وَالدَّم شَاة اَوْ سبع بَدَنَة اَوْ بقرة
وَيرجع فِي جَزَاء صيد الى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَة وَفِيمَا لم تقض فِيهِ الى قَول عَدْلَيْنِ خبيرين وَمَا لَا مثل لَهُ تجب قِيمَته مَكَانَهُ
وَحرم مُطلقًا صيد حرم مَكَّة وَقطع شَجَره وحشيشه الا الاذخر وَفِيه الْجَزَاء وصيد حرم الْمَدِينَة وَقطع شَجَره وحشيشه لغير حَاجَة علف وقتب وَنَحْوهمَا وَلَا جَزَاء

1 / 154