68

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
مَكْتُوبَة اَوْ اقبل ليل اَوْ نَهَار اَوْ الْتَقت الرفاق اَوْ ركب اَوْ نزل اَوْ سمع ملبيا اَوْ راى الْبَيْت اَوْ فعل مَحْظُورًا نَاسِيا
وَكره احرام قبل مِيقَات وبحج قبل اشهره
فصل
وميقات اهل الْمَدِينَة الحليفة وَالشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة واليمن يَلَمْلَم ونجد قرن والمشرق ذَات عرق وَيحرم من بِمَكَّة لحج مِنْهَا ولعمرة من الْحل
واشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة
ومحظورات الاحرام تِسْعَة
ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه الْمخيط الا سَرَاوِيل لعدم ازار وخفين لعدم نَعْلَيْنِ وَالطّيب وَقتل صيد الْبر وَعقد نِكَاح وجماع ومباشرة فِيمَا دون فرج
فَفِي اقل من ثَلَاث شَعرَات وَثَلَاثَة اظفار فِي كل وَاحِد فاقل طَعَام مِسْكين وَفِي الثَّلَاث فاكثر دم وَفِي تَغْطِيَة الراس بلاصق وَلبس مخيط

1 / 152