64

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
فصل
يسن صَوْم ايام الْبيض وَالْخَمِيس والاثنين وست من شَوَّال وَشهر الله الْمحرم واكده الْعَاشِر ثمَّ التَّاسِع وتسع ذِي الْحجَّة واكده بوم عَرَفَة لغير حَاج بهَا
وافضل الصّيام صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم وَكره افراد رَجَب وَالْجُمُعَة والسبت وَالشَّكّ وكل عيد للْكفَّار وَتقدم رَمَضَان بِيَوْم اَوْ بيومين مَا لم يُوَافق عَادَة فِي الْكل
وَحرم صَوْم الْعِيدَيْنِ مُطلقًا وايام التَّشْرِيق الا عَن دم مُتْعَة وقران
وَمن دخل فِي فرض موسع حرم قطعه بِلَا عذر اَوْ نفل غير حج وَعمرَة كره بِلَا عذر
فصل
وَالِاعْتِكَاف سنة وَلَا يَصح مِمَّن تلْزمهُ الْجَمَاعَة الا فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ ان اتى عَلَيْهِ صَلَاة
وَشرط لَهُ طَهَارَة مِمَّا يُوجب غسلا

1 / 148