36

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وَعند قِيَامهَا حَتَّى تَزُول وَعند غُرُوبهَا حَتَّى يتم فَيحرم ابْتِدَاء نفل فِيهَا مُطلقًا لَا قَضَاء فرض وَفعل رَكْعَتي طواف وَسنة فجر اداء قبلهَا وَصَلَاة جَنَازَة بعد فجر وعصر
فصل
تجب الْجَمَاعَة للخمس المؤداة على الرِّجَال الاحرار القادرين وَحرم ان يؤم قبل راتب الا بِإِذْنِهِ اَوْ عذره اَوْ عدم كَرَاهَته
وَمن كبر قبل تَسْلِيمَة الامام الاولى اِدَّرَكَ الْجَمَاعَة وَمن ادركه رَاكِعا اِدَّرَكَ الرَّكْعَة بِشَرْط ادراكه رَاكِعا وَعدم شكه فِيهِ وتحريمته قَائِما وَتسن ثَانِيَة للرُّكُوع وَمَا اِدَّرَكَ مَعَه اخرها وَمَا يَقْضِيه اولها

1 / 120