33

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وان احدث اَوْ قهقه بطلت كفعلهما فِي صلبها وان نفخ اَوْ انتحب لَا من خشيَة الله اَوْ تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت
وَمن ترك ركنا غير التَّحْرِيمَة فَذكره بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة رَكْعَة اخرى بطلت الْمَتْرُوك مِنْهَا وَصَارَت الَّتِي شرع فِي قرائتها مَكَانهَا وَقَبله يعود فياتي بِهِ وَبِمَا بعده وَبعد سَلام فكترك رَكْعَة وان نَهَضَ عَن تشهد اول نَاسِيا لزم رُجُوعه وَكره ان استتم قَائِما وَحرم وَبَطلَت ان شرع فِي الْقِرَاءَة لَا ان نسي اَوْ جهل وَيتبع ماموم وَيجب السُّجُود لذَلِك مُطلقًا وَيَبْنِي على الْيَقِين وَهُوَ الاقل من شكّ فِي ركن اَوْ عدد

1 / 117