20

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وَجب فِيهِ وان ايست قبله اَوْ لم يعد فَلَا وان جاوزه فمستحاضة تجْلِس المتميز ان كَانَ وَصلح فِي الشَّهْر الثَّانِي والا اقل الْحيض حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتها ثمَّ غالبه
ومستحاضة مُعْتَادَة تقدم عَادَتهَا ويلزمها وَنَحْوهَا غسل الْمحل وعصبه وَالْوُضُوء لكل صَلَاة ان خرج شَيْء وَنِيَّة الاستباحة وَحرم وَطْؤُهَا الا مَعَ خوف زنا
واكثر مُدَّة النّفاس اربعون يَوْمًا والنقاء زَمَنه طهر يكره الْوَطْء فِيهِ وَهُوَ كحيض فِي احكامه غير عدَّة وبلوغ

1 / 104