182

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
= كتاب الشَّهَادَات =
تحملهَا فِي غير حق الله فرض كِفَايَة واداؤها فرض عين مَعَ الْقُدْرَة بِلَا ضَرَر
وَحرم اخذ اجرة وَجعل عَلَيْهَا لَا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشْهد الا بِمَا يُعلمهُ بِرُؤْيَة اَوْ سَماع اَوْ استفاضة عَن عدد يَقع بِهِ الْعلم فِيمَا يتَعَذَّر علمه غَالِبا بغَيْرهَا كنسب وَمَوْت وَنِكَاح وَطَلَاق ووقف ومصرفه
وَاعْتبر ذكر شُرُوط مشهود بِهِ وَيجب اشهاد فِي نِكَاح وَيسن فِي غَيره
وَشرط فِي شَاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لَكِن تقبل من اخرس بِخَطِّهِ وَمِمَّنْ يفِيق حَال افاقته وعدالة وَيعْتَبر لَهَا شَيْئَانِ
الاول الصّلاح فِي الدّين وَهُوَ اداء الْفَرَائِض برواتبها وَاجْتنَاب الْمَحَارِم بِأَن لَا يَأْتِي كَبِيرَة وَلَا يدمن على صَغِيرَة

1 / 266