177Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomans= كتاب الْقَضَاء =وَهُوَ فرض كِفَايَة كالإمامة فينصب الإِمَام بِكُل اقليم قَاضِيا ويختار افضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري الْعدْل وتفيد ولَايَة حكم عَامَّة فصل الْحُكُومَة واخذ الْحق وَدفعه الى ربه وَالنَّظَر فِي مَال يَتِيم وَمَجْنُون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شَرطه وَغير ذَلِكوَيجوز ان يوليه عُمُوم النّظر فِي عُمُوم الْعَمَل وخاصا فِي احدهما اَوْ فيهمَاوَشرط كَون قَاض بَالغا عَاقِلا ذكرا حرا مُسلما عدلا سميعا بَصيرًا متكلما مُجْتَهدا وَلَو فِي مَذْهَب امامه1 / 261CopierPartagerDemander à l'IA