176Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوالمنعقد سِتَّة انواع الْمُطلق كلله عَليّ نذر ان فعلت كَذَا وَلَا نِيَّة فكفارة يَمِين ان فعلهالثَّانِي نذر لحاج وَغَضب وَهُوَ تَعْلِيقه بِشَرْط يقْصد الْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْحمل عَلَيْهِ كَإِن كلمتك فعلي كَذَا فَيُخَير بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِينالثَّالِث نذر مُبَاح كلله عَليّ ان البس ثوبي فَيُخَير ايضاالرَّابِع نذر مَكْرُوه كَطَلَاق وَنَحْوه فالتكفير اولىالْخَامِس نذر مَعْصِيّة كشرب خمر فَيحرم الْوَفَاء وَيجب التَّكْفِيرالسَّادِس نذر تبرر كَصَلَاة وَصِيَام واعتكاف بِقصد التَّقَرُّب مُطلقًا اَوْ مُعَلّقا بِشَرْط كَإِن شفا الله مريضي فَللَّه عَليّ كَذَا فَيلْزم الْوَفَاء بِهِوَمن نذر الصَّدَقَة بِكُل مَاله اجزاء ثلثه اَوْ صَوْم شهر وَنَحْوه لزمَه التَّتَابُع لَا ان نذر اياما مَعْدُودَةوَسن الْوَفَاء بالوعد وَحرم بِلَا اسْتثِْنَاء1 / 260CopierPartagerDemander à l'IA